رئاسة محكمة استئناف المثنى الاتحادية تعلن عن شمول ( 17) موقوفا بقانون العفو العام خلال شهر كانون الثاني 2012  |  استئناف الكرخ الاتحادية تنشئ وحدة الاعلام القضائي  |  الجنائية المركزية :الحكم بالإعدام على ثلاثة اشقاء لاشتراكهم بتفجير البياع  |  مجلس القضاء الاعلى يقدم حساباته الختامية لعام2011   |  التقرير الشهري لهياة الاشراف القضائي لشهر كانون الثاني   |  مجلس القضاء الاعلى : حسم اكثر من عشرة الاف قضية خاصة بالموقوفين خلال شهر كانون الثاني لعام 2012  |  المحكمة التجارية : استحصلنا مبالغ من مذكرة التفاهم لصالح دوائر الدولة   |  مجلس القضاء الأعلى بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوربي يقيم دورة في التحقيقات في الجرائم المالية  |  المحكمة التجارية تلزم شركة الملاحة العربية المتحدة بدفع اكثر من ثلاثمائة مليون دينار إلى احدى شركات وزارة النفط   |  الحالات التي تجيز سحب العمل من المقاولين المتلكئين في الانجاز
 

قاعة المحكمة الاتحادية


قصر العدالة في الرصافة


قصر العدالة في الكرخ


قصر العدالة في البصرة


قصر العدالة في الانبار
 
الدساتير العراقية
 
موقع قاعدة التشريعات والتنظيمات العراقية
 
نصوص الاتفاقيات الدولية
 

الحسابات الختامية لسنة 2011


التقرير السنوي لمهام جهاز الادعاء العام لعام 2011


الخطة الاعلامية للسلطة القضائية لعام 2012


البحوث المعروضة على لجنة البحوث العلمية


اسماء المعتقلين والمنظورة قضاياهم من قبل محكمة تحقيق المعتقلين في الكرخ لعام 2010
2012-01-26 12:00:00
طباعة اضافة الموضوع الى المفضلة حفظ الموضوع ارسل الموضوع الى صديق
 

دور القضاء العراقي في حماية الأسرة و الطفولة / القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

الأسرة أساس المجتمع وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية و الأخلاقية والوطنية وتكفل الدولة حماية الأمومة و الطفولة وتكفل الدولة للفرد و للأسرة وبخاصة الطفل و المرأة المقومات الأساسية للعيش في حياة حرة كريمة  وتعد  مرحلة الطفولة من اخطر  مراحل العمر و أعظمها شانا في تكوين شخصية الفرد و الأطفال هم شباب الغد ونواة المجتمع و رعايتهم رعاية للمجتمع و العناية بهم عناية بالمجتمع وقد قضت إرادة الخالق سبحانه وتعالى اجتماع الرجل و المرأة لينشا منها ذرية  هي ثمرة الحياة وقد شرع الله سبحانه وتعالى الزواج وسيلة لذلك  كما حرصت الشريعة الإسلامية على إرساء الأسس الصحيحة والحكيمة لاختيار الزوجة الصالحة وان المشرع العراقي قد نظم أحوال الأسرة والطفولة في الكثير من التشريعات و لعل أهم تلك التشريعات قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 والذي امتاز بأنة كان في مقدمة التشريعات التي عنت بتنظيم حقوق المرأة العراقية من حقها في النفقة و المهر  و الحضانة و الأثاث الزوجية وأجرة الرضاع وحقها في السكنى والتعويض عن الطلاق التعسفي ونفقة العدة كما نظم القانون حقوق الطفل القانونية وهي حق الطفل في ثبوت النسب وحق الطفل في الرضاع والحق في الحضانة والنفقة  ولغرض التنظيم القانوني لحماية الأسرة والطفولة فقد حرص القضاء العراقي بان يكون دورة فاعل في حماية الأسرة والطفولة  والسعي بالحفاظ على كيان الأسرة ومنع تشرد الأطفال  و الإسراع في حسم دعاوى النفقة بأسرع وقت ممكن لضمان حقوق الزوجة والأطفال وعدم التسرع في إصدار الإحكام التي تساهم  في هدم بناء الزوجية وهي الإحكام الصادرة في دعاوى الطلاق والتفريق والسعي إلى التقريب والصلح بين الزوجين بالنصح و الإرشاد والتاني في اتخاذ القرارات إلا بعد استنفاذ جميع وسائل الحل والإصلاح حفاظا على الروابط الأسرية  وحرصا من مجلس القضاء الأعلى في حماية الأسرة والطفولة فقد تم تشكيل هيئة للبحث الاجتماعي وقد اصدر السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى قواعد تنظيم البحث الاجتماعي رقم (1) لسنة 2008 والتي نصت على أنة استنادا إلى إحكام الأمر (35) لسنة 2003 والأمر رقم (12) لسنة 2004 ولغرض تنظيم إعمال البحث الاجتماعي في محاكم الأحوال الشخصية ومحاكم المواد الشخصية ومحاكم الاحداث المرتبطة بمجلس القضاء الأعلى تقرر إصدار القواعد الآتية:

أولا:_- تشكيل هيئة للبحث  الاجتماعي ترتبط بدائرة العلاقات العامة والشؤون القانونية في مجلس القضاء الأعلى يرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في العلوم الاجتماعية والنفسية ولدية خبرة لأتقل عن عشر سنوات وتسمى (هيئة البحث الاجتماعي)

ثانيا:- يشكل مكتب البحث الاجتماعي في كل محكمة من محاكم الأحوال الشخصية ومحاكم المواد الشخصية ومحاكم الإحداث ويتكون المكتب من باحث اجتماعي أو أكثر وعند تعددهم  يرأسهم الباحث الاجتماعي الأقدم

ثالثا:- يرتبط منتسبو البحث الاجتماعي إداريا بالقاضي الأول في المحكمة وفنيا يهيئه البحث الاجتماعي

رابعا:- يتم تعيين ونقل الباحث الاجتماعي بالتنسيق مع هيئة البحث الاجتماعي

خامسا:- يشترط فيمن يعين أو ينسب إلى العمل في مكتب البحث الاجتماعي

1.   إن يكون حاصلا على شهادة جامعية أولية أو شهادة الدبلوم من المعاهد الفنية في اختصاص الخدمة الاجتماعية وعلم النفس وعلم الاجتماع

2.      إن لايقل عمرة عن 25 سنة ويفضل من كان متزوجا

3.      إن يكون مؤهلا لإعمال البحث الاجتماعي ولدية استعداد شخصي لذلك

سادسا:-تتولى هيئة البحث الاجتماعي المهام الآتية

1.      الإشراف الفني على  عمل مكاتب البحث الاجتماعي  والباحثين الاجتماعيين

2.      رفع التوصيات المتعلقة بترقية وترفيع ونقل وتنسيب  الباحثين الاجتماعيين

3.      إعداد الدورات والندوات المتعلقة برفع الكفاءة والمهارة للباحثين الاجتماعيين العاملين في نكاتب البحث الاجتماعي

4.      إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لمعالجة المشاكل الاجتماعية التي تظهر من خلال عمل مكاتب البحث الاجتماعي

5.      رفع التوصيات المتعلقة بتطوير العمل في مكاتب البحث الاجتماعي إلى المدير العام

سابعا :- يتولى مكتب البحث الاجتماعي في المحكمة:-

1.   القيام بالبحث الاجتماعي في محاكم الأحوال الشخصية ومحاكم المواد الشخصية في دعاوى الطلاق، التفريق،المخالعة، المطاوعة، النشوز، الحضانة ومعاملات الإذن بالزواج من زوجة أخرى والزواج المبكر( حجة ضرورة قصوى) والدعاوى والمعاملات الأخرى التي ترى المحكمة إحالتها على البحث الاجتماعي

2.      القيام بالبحث الاجتماعي في قضايا الإحداث

ثامنا:-تحال الدعاوى والمعاملات ا لمذكورة في الفقرة سابعا(1) من هذه المادة على مكتب البحث الاجتماعي وتؤشر في سجل أساس المحكمة

تاسعا: يقدم المكتب توصيته في موضوع الدعوى أو المعاملة موضوع الدعوى أو المعاملة موضوع البحث الاجتماعي إلى المحكمة أو القاضي المختص مع مراعاة إن يحدد عمل الباحث الاجتماعي بسقف زمني وفق الحالة المعروضة

عاشرا: لايجوز تحديد موعد للمرافعة في الدعوى المحالة إلى البحث الاجتماعي فيما يتعلق بدعاوى الأحوال الشخصية الابعد انتهاء البحث وتقديم  التوصية التي يراها الباحث الاجتماعي

حادي عشر:- على الباحث الاجتماعي إجراء البحث الاجتماعي الميداني عند الضرورة

ثاني عشر:- تلتزم مكاتب البحث الاجتماعي بالتوجيهات الصادرة من هيئة البحث الاجتماعي

ثالث عشر:- تتولى رئاسة محكمة الاستئناف في كل منطقة تهيئة المكان المناسب والمستلزمات الضرورية لعمل  مكتب البحث الاجتماعي

وقد أكد مجلس القضاء الأعلى على ضرورة الالتزام بقواعد البحث الاجتماعي في دعاوى التفريق والطلاق والنشوز والمطاوعة والحضانة و ضرورة إن يقوم البحث الاجتماعي بدورة في الانتقال الميداني لمعرفة أصل المشاكل العائلية لغرض حلها الأمر الذي يساعد في حلها  وكان لمحكمة التمييز وقراراتها الدور الرئيسي في حماية العائلة العراقية وذلك بالتضييق من حالات التفريق حماية للحياة الزوجية التي أساسها المؤدة والرحمة لان الحفاظ على كيان الأسرة وصيانتها هي حماية وصيانة لكيان المجتمع العراقي

 

                                         قاضي محكمة الأحوال الشخصية في الديوانية

 


مواضيع ذات صلة
القيمة القانونية لإفادة المخبر السري / القاضي ذياب خلف حسين الجبوري
عدالتنا / د. كريم شغيدل
الخصومة في الدعاوى المدنية ودعاوى الاحوال الشخصية / للقاضي حايف سالم جاسم
استقلال القضاء من منظور عراقي وامريكي/ القاضي ناظم حميد علك
استقلالية القضاء: المعوقات وآليات الدعم المتبادل / دكتور كريم شغيدل
153 عدد الزوار
 

النشرة القضائية العدد التاسع عشر (الرابع لسنة 2011) لشهر تموز- آب - ايلول
 
 

انجازات معهد التطوير القضائي لعام 2011


نشاطات وانجازات هيئة الاشراف القضائي لعام 2011


انجازات دائرة الشؤون المالية في مجلس القضاء الاعلى لعام 2011


القضاء في العراق