السجن المؤبد لمتهم يقوم بأعمال القتل والخطف وتفخيخ السيارات
وسام عطية
قضت محكمة الجنايات المركزية بهيئتها الثانية حكماً بالسجن المؤبد على المتهم ( م ج م ) استناداً لاحكام المادة الرابعة/1وبدلالة المادة الثانية / 5,3,1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالاً بالمادة 132/1 عقوبات كونه شاباً في مقتبل العمر ولم يسبق الحكم عليه ولإعطائه فرصة لإصلاح ذاته في المستقبل .
وبين مصدر مطلع في تصريح صحفي خص به المركز الاعلامي للسلطة القضائية ان المتهم المذكور أنفاً ينتمي إلى تنظيم القاعدة الإرهابي وقد قام بالاشتراك بأعمال خطف وقتل وتفخيخ للسيارات والتعرض على مقرات الجيش والشرطة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في البلد وبث الرعب والفزع والخوف بين الناس وتعريض حياتهم وممتلكاتهم للخطر تحقيقاً لغايات إرهابية وعند التحقيق مع المتهم فقد اعترف صراحةٍ في كافة ادوار التحقيق وبتوفير الضمانات القانونية له المتمثلة بحضور المحامي المنتدب بالانتماء إلى تنظيم القاعدة الإرهابي وقيامه بالاشتراك بالتعرض لدوريات المغاوير على شارع المطار بالقرب من منطقة سكناه في منطقة حي العامل وتهجير العوائل الشيعية من منطقته لذا تجد المحكمة أن الأدلة المتحصلة في هذه القضية تكفي لتجريم المتهم على وفق مادة التهمة كونها تمثلت باعترافاته الصريحة والواضحة في كافة ادوار التحقيق والتي جاءت معللة ومسببة وواضحة ويصح أن تعتمدها المحكمة سبباً للحكم .
وصدر الحكم بالاتفاق حضورياً قابلاً وواجباً للتمييز استناداً لاحكام المادة 182/أ الاصولية من قانون اصول المحاكمات الجزائية .
مواضيع ذات صلة
رئاسة محكمة استئناف المثنى الاتحادية تعلن عن شمول ( 17) موقوفا بقانون العفو العام خلال شهر كانون الثاني 2012 استئناف الكرخ الاتحادية تنشئ وحدة الاعلام القضائي الجنائية المركزية :الحكم بالإعدام على ثلاثة اشقاء لاشتراكهم بتفجير البياع التقرير الشهري لهياة الاشراف القضائي لشهر كانون الثاني مجلس القضاء الاعلى : حسم اكثر من عشرة الاف قضية خاصة بالموقوفين خلال شهر كانون الثاني لعام 2012
|